الشيخ الجواهري

30

جواهر الكلام

لكن في الدروس " ولو أسند الأجل إلى عمل العقد فالقبول أظهر ، ومنهم ، من قطع به ، وهو ضعيف لأنا نأخذ بأول كلامه ، وهو " له علي ألف " والباقي مناف ، فإن سمع مع الاتصال فلا فرق بينه وبين غيره ، وإلا يسمع فكذلك " . وفيه أنه إنما لم نسمعه مع الاتصال في غيره لتضمنه دعوى الشرطية ونحوها مما هو خلاف الأصل بخلافه كما أشرنا إليه سابقا . وكذا ما فيها أيضا في أصل المسألة " ولو قال : " له علي ألف مؤجل " فهو كقوله : " له علي ألف إذا جاء رأس الشهر " إذا نوى به الأجل فليقبل فيهما على قول قوي ، لئلا ينسد باب الاقرار المؤجل ، نعم لو أسند الأجل إلى الفرض لم يقبل إلا أن يدعى تأجيله بعقد لازم " إذ لا يخفى عليك أن انسداد باب الاقرار بالمؤجل لا يقتضي ثبوته فيه وإن كان مدعيا بالنسبة إلى غيره ، كدعوى تأجيل الفرض بعقد لازم المعلوم عدم سماعها فيه بدون بينة ، كما هو واضح ، فتأمل جيدا . والله العالم . * ( ولو قال المالك ) * للعبد مثلا : * ( بعتك أباك ) * فأنكر الولد أصل الشراء كان القول قوله في ذلك بيمينه ، للقاعدة المعلومة * ( فإذا حلف الولد ) * أسقطت دعوى الشراء عليه . ولكن على كل حال * ( انعتق المملوك ) * باقرار سيده على أنه باعه من ابنه * ( و ) * إن لم يحلف الولد ، نعم إن حلف * ( لم يلزمه الثمن ) * ولا غيره مما يترتب على المشتري ، وهو واضح . كوضوح عدم الولاء لكل منهما عليه ، لأنه قد اعترف بأن انعتاقه كان بسبب ملك الولد له ، فلا ولاء له عليه ، والفرض أن الولد قد أنكر شراءه ، فلا يكون له ولاء عليه ، وقد تقدم الكلام سابقا في هذه المسألة وجملة من فروعها المتعلقة باعتراف العبد معهما بالشراء وعدمه وغيره . * ( ولو قال : ملكت هذه الدار من فلان أو غصبتها منه أو قبضتها منه كان إقرارا له بالدار ) * بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له ولا إشكال ، إلا ما يحكى